ما هي الإجراءات المتبعة بعد استرجاع السيارة المسروقة والتي تم التعرف على السارق؟
الإجابة
يجب رفع دعوى بالحق الخاص مستندًا إلى المحضر المسجل.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
قدر الله وانسرقت سيارتي من شخص ادعى خبرة في الصيانة وانه بيصلح مجانا وكذا واعطيته المفتاح بيدي وسرقها وبالقوة قيدنا البلاغ وبعد اسبوع رجعت السيارة بدون مكينة وقير ..الخ وبعد ٣ اشهر توجهنا للشرطة لاستكمال الإجراءات فوجئت أن هوية السارق عندهم وتعرفت عليه وتأكدنا كلنا منه وانتهت الجلسة ما ادري وش الإجراء بعد كذا
خذ المحضر المسجل وارفع دعوى بالحق الخاص
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟