إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هي الإجراءات المتبعة بعد استرجاع السيارة المسروقة والتي تم التعرف على السارق؟

الإجابة

يجب رفع دعوى بالحق الخاص مستندًا إلى المحضر المسجل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

قدر الله وانسرقت سيارتي من شخص ادعى خبرة في الصيانة وانه بيصلح مجانا وكذا واعطيته المفتاح بيدي وسرقها وبالقوة قيدنا البلاغ وبعد اسبوع رجعت السيارة بدون مكينة وقير ..الخ وبعد ٣ اشهر توجهنا للشرطة لاستكمال الإجراءات فوجئت أن هوية السارق عندهم وتعرفت عليه وتأكدنا كلنا منه وانتهت الجلسة ما ادري وش الإجراء بعد كذا

مجيب

خذ المحضر المسجل وارفع دعوى بالحق الخاص

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة