إجرائيالإثبات والإجراءات

هل يوجد مدة محددة للتماس إعادة النظر بعد صدور حكم الاستئناف؟

الإجابة

مدة الالتماس تعتمد على سبب تقديمه، حيث تكون 30 يومًا من تاريخ العلم بالسبب.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم هل التماس اعادة النظر له مده محدده بعد صدور حكم الاستئناف؟

مجيب

وعليكم السلام لا، الالتماس مدته تعتمد على سبب تقديمه، ٣٠ يوم من تاريخ العلم بالسبب

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة