إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

من يكون المدعي في الدعوى إذا صدرت وكالة للأب بصفته ولياً عن القاصر؟

الإجابة

يجب تقديم الوكالة الصادرة من الأب بصفته وليًا.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

نعم صدرت عن طريق كاتب العدل للأب بصفته ولي عن القاصر فلانة وسوى وكالة للمحامي بموجب وكالة لكن في الدعوى من يكون المدعي؟؟

مجيب

البنت

سائل

طيب لابد من إضافة وكيلها وهي ما تقدر تصدر وكالة

مجيب

قدم الوكاله الصادره من الاب بصفته ولي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة