إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن استئناف حكم برد الدعوى أم يجب رفع دعوى جديدة؟

الإجابة

إذا كانت هناك إمكانية للاستئناف، يمكن تقديمه، وإذا لم تكن هناك إمكانية، يجب تقديم دعوى جديدة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم قضية حُكم فيها برد الدعوى هل فيها استئناف ولا عادي دعوى جديدة؟

مجيب

عليكم السلام إذا فيها استئناف تقدر تقدم اذا مافيها قدم دعوى جديدة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة