هل يمكن إلزام الشركة بمصاريف المحاماة بعد سدادها للمطالبة قبل موعد التراضي؟
الإجابة
رفض الدعوى وردها كلاهما حكم موضوعي، لكن رد الدعوى يعد حكماً موضوعياً دون إثبات الكيدية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم رفعت اشعار لشركة بالسداد وتم ابلاغهم في حال مضي المدة سيتم تحميلهم كافة التكاليف و مصاريف المحاماة وبعد مضي المدة تم الرفع لدى تراضي والحالة قيد التدقيق الشركة سددت مبلغ المطالبة قبل تحديد موعد تراضي هل استطيع الزامهم ب مصاريف المحاماة التي تكبدها موكلي ؟
رفض ورد كلاهما موضوعي لكن رد الدعوى حكم موضوعي دون إثبات الكيدية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟