إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن إلزام الشركة بمصاريف المحاماة بعد سدادها للمطالبة قبل موعد التراضي؟

الإجابة

رفض الدعوى وردها كلاهما حكم موضوعي، لكن رد الدعوى يعد حكماً موضوعياً دون إثبات الكيدية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم رفعت اشعار لشركة بالسداد وتم ابلاغهم في حال مضي المدة سيتم تحميلهم كافة التكاليف و مصاريف المحاماة وبعد مضي المدة تم الرفع لدى تراضي والحالة قيد التدقيق الشركة سددت مبلغ المطالبة قبل تحديد موعد تراضي هل استطيع الزامهم ب مصاريف المحاماة التي تكبدها موكلي ؟

مجيب

رفض ورد كلاهما موضوعي لكن رد الدعوى حكم موضوعي دون إثبات الكيدية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة