هل رد الدعوى يعتبر شكلياً أم موضوعياً، وما علاقة ذلك بمسألة التكييف للنصوص؟
الإجابة
العيب الشكلي يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً، حيث يحكم القاضي بناءً على فحص الشكل دون النظر في الموضوع. علاقة ذلك بمسألة رد الدعوى هي أن رد الدعوى ورفضها كلاهما حكم موضوعي يمنع إقامة الدعوى مرة أخرى لنفس الموضوع ونفس الخصوم، بينما الحكم الشكلي يصدر بعدم قبول الدعوى، وفي حال صدر حكم بعدم قبول الدعوى لعيب في الشكل، يمكن إقامة الدعوى مرة أخرى لنفس الموضوع ونفس الخصوم.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
وهل من خلال ذلك يكون شكلي ولا موضوعي؟
موضوعي العيب الشكلي يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى شكلًا وهنا القاضي يحكم بناء على فحص الشكل دون الموضوع
طيب وش علاقة كلامك بمسألة رد الدعوى؟
تقول أن رد الدعوى موضوعي ثم ذكرت مثال على رفض الدعوى بمسألة موضوعية، أنصحك تتوسع بمسألة التكييف للنصوص
طيب علاقة كلامي بمسألة رد الدعوى رد الدعوى ورفض الدعوى كلاهما حكم موضوعي يستحيل معه إقامة الدعوى مرة أخرى لذات الموضوع وذات الخصوم لسبق الفصل فيها أما الحكم الشكلي يصدر فقط بعدم قبول الدعوى، وفي حال صدر حكم بعدم قبول الدعوى لعيب ف الشكل يمكن معه إقامة الدعوى مرة أخرى لذات الموضوع وذات الخصوم
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟