إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل رد الدعوى يعتبر شكلياً أم موضوعياً، وما علاقة ذلك بمسألة التكييف للنصوص؟

الإجابة

العيب الشكلي يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً، حيث يحكم القاضي بناءً على فحص الشكل دون النظر في الموضوع. علاقة ذلك بمسألة رد الدعوى هي أن رد الدعوى ورفضها كلاهما حكم موضوعي يمنع إقامة الدعوى مرة أخرى لنفس الموضوع ونفس الخصوم، بينما الحكم الشكلي يصدر بعدم قبول الدعوى، وفي حال صدر حكم بعدم قبول الدعوى لعيب في الشكل، يمكن إقامة الدعوى مرة أخرى لنفس الموضوع ونفس الخصوم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

وهل من خلال ذلك يكون شكلي ولا موضوعي؟

مجيب

موضوعي العيب الشكلي يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى شكلًا وهنا القاضي يحكم بناء على فحص الشكل دون الموضوع

سائل

طيب وش علاقة كلامك بمسألة رد الدعوى؟

سائل

تقول أن رد الدعوى موضوعي ثم ذكرت مثال على رفض الدعوى بمسألة موضوعية، أنصحك تتوسع بمسألة التكييف للنصوص

مجيب

طيب علاقة كلامي بمسألة رد الدعوى رد الدعوى ورفض الدعوى كلاهما حكم موضوعي يستحيل معه إقامة الدعوى مرة أخرى لذات الموضوع وذات الخصوم لسبق الفصل فيها أما الحكم الشكلي يصدر فقط بعدم قبول الدعوى، وفي حال صدر حكم بعدم قبول الدعوى لعيب ف الشكل يمكن معه إقامة الدعوى مرة أخرى لذات الموضوع وذات الخصوم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة