إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

كيف يمكن إرسال مقطع فيديو كدليل إلى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة؟

الإجابة

يجب تحويل المستند إلى رابط أو كود وإرساله عبر البريد الإلكتروني للدائرة، بالإضافة إلى إضافته كمذكرة في الدعوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير لدي قضية في الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة وقد طلب مني القاضي إرفاق البينة والبينة عبارة عن مقطع فيديو السؤال هل أحول الفيديو إلى رابط أو إلى باركود ثم أرسله إيميل الدائرة؟ أفيدونا مشكورين <This message was edited>

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حوله لرابط او كود وارسله على إيميل الدائرة وارسله في إضافة مذكرة في الدعوى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة