إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن رفع دعوى مقاولة في المحكمة العامة إذا كانت قيمة النزاع أقل من 500 ألف ريال؟

الإجابة

وفقاً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمادة 31 من اللائحة التنفيذية، تختص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعات بين التجار المتعلقة بعقد المقاولة، حتى لو كانت المطالبة أقل من 500 ألف ريال.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

دعوى مقاولة صاحب المشروع لم يُسدد المقاول ولم يُعطه حقه لما جينا بنرفع الدعوى تحت تصنيف تجاري - عقد مقاولة اشترط أن تزيد قيمة النزاع على 500ألف هل ما دون ال500 يكون في المحمة العامة؟

مجيب

بحسب المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمادة 31 من اللائحة التنفيذية: إذا كان المقاول وصاحب المشروع كلاهما تاجرين، وعقد المقاولة متعلق بأعمالهما التجارية، فالمحكمة التجارية تختص حتى لو كانت المطالبة أقل من 500 ألف ريال؛ لأن هذه منازعة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية، ولا يشترط فيها حد الـ500 ألف.........)

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة