هل يمكن رفع دعوى مقاولة في المحكمة العامة إذا كانت قيمة النزاع أقل من 500 ألف ريال؟
الإجابة
وفقاً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمادة 31 من اللائحة التنفيذية، تختص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعات بين التجار المتعلقة بعقد المقاولة، حتى لو كانت المطالبة أقل من 500 ألف ريال.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
دعوى مقاولة صاحب المشروع لم يُسدد المقاول ولم يُعطه حقه لما جينا بنرفع الدعوى تحت تصنيف تجاري - عقد مقاولة اشترط أن تزيد قيمة النزاع على 500ألف هل ما دون ال500 يكون في المحمة العامة؟
بحسب المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمادة 31 من اللائحة التنفيذية: إذا كان المقاول وصاحب المشروع كلاهما تاجرين، وعقد المقاولة متعلق بأعمالهما التجارية، فالمحكمة التجارية تختص حتى لو كانت المطالبة أقل من 500 ألف ريال؛ لأن هذه منازعة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية، ولا يشترط فيها حد الـ500 ألف.........)
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟