إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

هل يمكنني العمل لدى مكتب محاماة دون تسجيل اسمي في التأمينات إذا حصلت على الرخصة من المركز العدلي، وما هو المسمى الوظيفي؟

الإجابة

يمكنك تسجيل التأمينات، حيث إن ذلك لا يضر بمصلحتك. يجب أن يتم التدريب العدلي لمدة سنتين، ولن يتم الترخيص إذا لم يتم إكمال هذه المدة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

دام إني سأحصل على الرخصة من المركز العدلي فهل أستطيع العمل لدى مكتب بدون ما يتسجل إسمي في التأمينات ؟ وماهو المسمى الوظيفي وهل إذا جمعت بينهم يمكنني الحصول على الرخصة بأقل من سنتين ؟

مجيب

بإمكانك ولكن الافضل لمصلحتك ماترفض تسجيل التأمينات لانه مايضرك ان شاء الله حتى لو سجلت تمهير مايضرك في التدريب العدلي طبعا التدريب لازم يكون سنتين مابتترخص اذا ماتميتها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة