إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

كيف يمكنني الحصول على البيانات المتبقية إذا كانت لدي بياناته الشخصية؟

الإجابة

بما أنك أو موكلك طرف في الدعوى، يحق لك مراجعة استقبال المحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف للحصول على المعلومات اللازمة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

عندي بياناته الشخصيه بس الباقيه كيف احصل عليها ؟

مجيب

بما انك او موكلك. طرف في الدعوى ( منتدى عليه) فيحق لك مراجعة استقبال المحكمه الجزائيه ومحكمة الاستئناف. ناظرتي القضيه للحصول على باقي المعلومات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة