إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هي المحكمة المختصة بالدعوى المقامة ضد بنك التنمية الاجتماعية؟

الإجابة

يجب إثبات عدم الاستلام، ويعتبر ذلك رفضًا ضمنيًا. يحق للطرف المتظلم التقدم خلال مدة 60 يومًا من تاريخ الرفض.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدعوى المقامة ضد بنك التنمية الاجتماعية تكون من اختصاص اي محكمة؟

مجيب

الديوان

مجيب

أثبتوا. عدم الاستلام واراه رفض ضمني. يحق للطرف المتظلم التفدم خلال مدة 60 من تاربخ الرفض

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة