إجرائيالإثبات والإجراءات

هل ترك الخصومة يؤثر على الدعوى إذا كانت تحتوي على تكاليف قضائية؟

الإجابة

يمكن تقديم طلب ترك الخصومة ووقف الدعوى دون تكاليف قضائية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ترك الخصومة لو الدعوى فيها تكاليف قضائيه ماتجي صح ؟

مجيب

اعتقد لو تقدمت للقاضي بطلب ترك الخصومة ووقف الدعوى مافيها تكاليف قضائية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة