إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن تقديم طلب إقرار القناعة بالحكم لتفادي مدة الاستئناف ثم إحالة الدعوى للمحكمة المختصة مكانياً؟

الإجابة

نعم، إذا قدم الطرفان.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم لو عندي قضية تم الحكم فيها بعدم الاختصاص المكاني ولتفادي مدة الاستئناف هل من الممكن اقدم طلب ( إقرار القناعة بالحكم ) ثم أُحيل الدعوى للمحكمة المختصة مكانياً ؟

مجيب

و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته نعم اذا قدم الطرفين

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة