إجرائيالأحوال الشخصية

ما هو الشرط الذي قد يؤدي إلى رفض الدعوى كما حدث معي في أول جلسة؟

الإجابة

بما أن المدعى عليهم ورثة والموضوع متعلق بالتركة، فإن المحكمة المختصة هي محكمة الأحوال الشخصية، وفي حالة المدعي من غير الورثة، فإن المحكمة العامة هي المختصة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

ما هو شرط ممكن يرفض

سائل

قد صارت معي في اول جلسة ورفضها القاضي

مجيب

بما انهم ورثة والموضوع متعلق بالتركة فمحكمة الأحوال الشخصية المختصة والله أعلم

مجيب

وفي حالة المدعي من غير الورثة فالمحكمة العامة <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة