إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هو الإجراء المتبع بعد إنشاء الوكالة وإرسال طلب إضافة ممثل في القضية الجزائية لشخص كان خارج المملكة وعاد إليها؟

الإجابة

ينبغي مراجعة المادة 88 من نظام المرافعات الشرعية، وإبلاغ الأطراف المعنية في الجلسة القادمة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي قضية في المحكمة الجزائية لشخصين من جنسية اجنبية كلهم مدعى عليهم احدهم كان متواجد داخل المملكة اثناء سير القضية وصدر له حكم بعدم الادانة، و الآخر كان خارج المملكة ولم نستطع الوصول له والآن رجع الى المملكة ونود ان نترافع له في القضية فما هو الاجراء بعد انشاء الوكالة وارسال طلب اضافة ممثل له في القضية؟ هل نخاطب الدائرة ام ننتظر ان يتم تحديد موعد جلسة اخرى؟

مجيب

تفضل

مجيب

راجع المادة ٨٨ من نظام المرافعات الشرعية وعادي بلغهم في الجلسة الجاية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة