إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

هل يشمل تأمين والدته شخص غير مفوض؟

الإجابة

إذا كانت والدته قد قامت بتفويضه لقيادة السيارة، فإنه يشمله التأمين. أما إذا لم يكن هناك تفويض، فلا يشمله التأمين. يجب التأكد من هذه المعلومة، حيث حدث لي موقف مشابه عندما كنت أقود سيارة أخي بدون تفويض، وعند وقوع الحادث، رفضت شركة نجم التعويض بحجة عدم وجود تفويض. وقد تحملت نسبة من الأضرار، ثم تم تحويل الأمر إلى المرور لتقدير الأضرار.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (9 مداخلة)
سائل

السؤال الهام هنا ... هل تأمين والدته يشمله!؟ <This message was edited>

سائل

الرخصة المنتهية يجددها خلال ٥٠ يوم حسب النظام ويحل موضوع انتهاء الرخصة. <This message was edited>

مجيب

إذا والدته مسوية له تفويض بسواقة السيارة يشمله التامين إذا مو مسويه له تفويض مايشمله

سائل

لكن نمى لعلمي قبل عدة شهور بأن التأمين يشمل جميع الاقارب الى الدرجة الرابعة ... سواء كان مفوض او غير مفوض .. مدري هل صحيح !؟ قد تكون معلوماتي غير صحيحة. <This message was edited>

مجيب

ياليت اكدلي المعلومة لان صارت لي شخصياً كنت اسوق سياره لاخوي غير مفوضه وقت الحادث رفضو نجم بحجة لو مفوضه شملك حاليا تتحملين نسبة الحادث وتحولت لمرور بعدين تقدير وحوسه ودفعت للطرف الاخر

سائل

هل السيارة باسم اخوك ام باسم شركة التمويل

مجيب

باسم اخوي

سائل

المفروض يشملك تأمين اخوك

مجيب

قالولي يشملك إذا مسوي لك تفويض سواقه بس ماعندك تفويض

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة