هل يشمل تأمين والدته شخص غير مفوض؟
الإجابة
إذا كانت والدته قد قامت بتفويضه لقيادة السيارة، فإنه يشمله التأمين. أما إذا لم يكن هناك تفويض، فلا يشمله التأمين. يجب التأكد من هذه المعلومة، حيث حدث لي موقف مشابه عندما كنت أقود سيارة أخي بدون تفويض، وعند وقوع الحادث، رفضت شركة نجم التعويض بحجة عدم وجود تفويض. وقد تحملت نسبة من الأضرار، ثم تم تحويل الأمر إلى المرور لتقدير الأضرار.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (9 مداخلة)
السؤال الهام هنا ... هل تأمين والدته يشمله!؟ <This message was edited>
الرخصة المنتهية يجددها خلال ٥٠ يوم حسب النظام ويحل موضوع انتهاء الرخصة. <This message was edited>
إذا والدته مسوية له تفويض بسواقة السيارة يشمله التامين إذا مو مسويه له تفويض مايشمله
لكن نمى لعلمي قبل عدة شهور بأن التأمين يشمل جميع الاقارب الى الدرجة الرابعة ... سواء كان مفوض او غير مفوض .. مدري هل صحيح !؟ قد تكون معلوماتي غير صحيحة. <This message was edited>
ياليت اكدلي المعلومة لان صارت لي شخصياً كنت اسوق سياره لاخوي غير مفوضه وقت الحادث رفضو نجم بحجة لو مفوضه شملك حاليا تتحملين نسبة الحادث وتحولت لمرور بعدين تقدير وحوسه ودفعت للطرف الاخر
هل السيارة باسم اخوك ام باسم شركة التمويل
باسم اخوي
المفروض يشملك تأمين اخوك
قالولي يشملك إذا مسوي لك تفويض سواقه بس ماعندك تفويض
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يمكنني رفع دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري في حال عدم وجود تأمين على الطرف الآخر؟
هل الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم رفعها على السائق ورفعها على مالك المركبة يعتبر صادرًا لانعدام الصفة؟
هل يحق للشخص المتضرر المطالبة بقيمة تقدير حادث مر عليه ثمانية سنوات رغم وفاة الشخص المدعى عليه؟
هل يحتاج الوسيط العقاري إلى الاستعانة بموثق لإتمام إجراءات صفقة بيع عقار؟
هل وجود تظليل كامل للمركبة وعدم وجود لوحة أمامية يبرر تفتيشها دون إذن؟
هل يحق لرجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة التأمين إذا لم تتعرض السيارة لحوادث مرورية؟
هل المدعى عليه هو ذاته المؤمن عليه في الدعوى المرفوعة ضد التأمين؟
ما هي الإجراءات المتبعة في حالة وقوع حادث مروري بسبب السرعة غير المنطقية داخل حي؟