هل يمكن تحويل قضية مضاربة إلى النيابة بعد عدم نجاح الصلح؟
الإجابة
يجب تقديم دعوى لإلغاء القرار الإداري مع إبراز العيوب التي لحقت به. إذا كان الحق متنازلًا عنه وتعذر الصلح، يمكن رفع الدعوى في المحكمة العامة. أما إذا كان صاحب الحق لا يزال يطالب به، سيتم تحريك الدعوى.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم قضيه مضاربه بس مافيها اي ضرر بسيطه بعد سنتين الرسلت المحكمه صلح وماتم الصلح هل ممكن تحول لنيابه
تقدم بدعوى إلغاء القرار الاداري .. مع إبراز العيوب التى لحقت به
إذا كان الحق متنازل عنه وتعذر الصلح عبر المحكمة عادى ما فيها شئ اما اذا صاحب الحق مازال يطالب به سيتم تحريك الدعوى <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟