إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن تحويل قضية مضاربة إلى النيابة بعد عدم نجاح الصلح؟

الإجابة

يجب تقديم دعوى لإلغاء القرار الإداري مع إبراز العيوب التي لحقت به. إذا كان الحق متنازلًا عنه وتعذر الصلح، يمكن رفع الدعوى في المحكمة العامة. أما إذا كان صاحب الحق لا يزال يطالب به، سيتم تحريك الدعوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم قضيه مضاربه بس مافيها اي ضرر بسيطه بعد سنتين الرسلت المحكمه صلح وماتم الصلح هل ممكن تحول لنيابه

مجيب

تقدم بدعوى إلغاء القرار الاداري .. مع إبراز العيوب التى لحقت به

مجيب

إذا كان الحق متنازل عنه وتعذر الصلح عبر المحكمة عادى ما فيها شئ اما اذا صاحب الحق مازال يطالب به سيتم تحريك الدعوى <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة