إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يتم رفع دعوى قضايا أتعاب المحاماة بشكل طبيعي لدى المحكمة العامة إذا كانت الدعوى الأصلية نظرت في نفس المحكمة؟

الإجابة

إذا كان هناك نزاع بين الأصيل وخصمه، فإن المحكمة التي أقيمت فيها الدعوى الأصلية هي المختصة، وتسمى دعوى تعويض أضرار التقاضي. أما النزاع بين المحامي والموكل، فيكون لدى المحكمة العامة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

صباح الخير يأخوة، قضايا اتعاب المحاماة تنظرها نفس المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية، ولكن عند محاولة رفع الدعوى على ناجز تفاجئت ان تصنيف الدعوى يجعل نظرها لدى المحكمة العامة، فهل يتم رفع الدعوى بشكل طبيعي ثم يلحق بتذكرة لكي تنظر لدى المحكمة التجارية؟

مجيب

اذا بين الأصيل وخصمة يكون لدى المحكمة التي اقامة الدعوى الأصلي وتسمى دعوى تعويض أضرار التقاضي. اما بين محاميه والموكل لدى المحكمة العامة .

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة