هل يتم رفع دعوى قضايا أتعاب المحاماة بشكل طبيعي لدى المحكمة العامة إذا كانت الدعوى الأصلية نظرت في نفس المحكمة؟
الإجابة
إذا كان هناك نزاع بين الأصيل وخصمه، فإن المحكمة التي أقيمت فيها الدعوى الأصلية هي المختصة، وتسمى دعوى تعويض أضرار التقاضي. أما النزاع بين المحامي والموكل، فيكون لدى المحكمة العامة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
صباح الخير يأخوة، قضايا اتعاب المحاماة تنظرها نفس المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية، ولكن عند محاولة رفع الدعوى على ناجز تفاجئت ان تصنيف الدعوى يجعل نظرها لدى المحكمة العامة، فهل يتم رفع الدعوى بشكل طبيعي ثم يلحق بتذكرة لكي تنظر لدى المحكمة التجارية؟
اذا بين الأصيل وخصمة يكون لدى المحكمة التي اقامة الدعوى الأصلي وتسمى دعوى تعويض أضرار التقاضي. اما بين محاميه والموكل لدى المحكمة العامة .
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟