إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن إلغاء المخالفة المتعلقة برخص عمل العمالة إذا تم إثبات وجود قضية اختلاس ضدهم؟

الإجابة

يجب إضافة قيمة المخالفات ضمن المطالبات واختلاساتهم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم جتني مخالفه بخصوص رخص عمل عماله اساساً عليهم قضية اختلاس من موكلي هل تنشال المخالفه في حال اثبات الاختلاس واساساً هربو

مجيب

خليه يضيف قيمة المخالفات من ضمن مطالبته واختلاساتهم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة