إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن تصعيد الموضوع إلى شرطة القويعية الاختصاص لإمارة الرياض؟

الإجابة

منصة ناجز لا تقبل إلا السجلات الرئيسية لإقامة الدعوى، سواء من المدعي أو المدعى عليه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

يا اخوان بالنسبة لو بصعد الموضوع على شرطة القويعية الاختصاص لإمارة الرياض ؟

مجيب

ناجز لا يقبل إلا السجلات الرئيسية في إقامة الدعوى؛ سواءً من المدعي أو المدعى عليه.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة