كيف يتم طلب التحويل للتأمين، وهل يتطلب ذلك خطابًا للمطالبة بالتأمين؟
الإجابة
لم أقدم خطابًا، بل طلبت من موظف المرور تحويل الأمر للتأمين. في حال تم الإشارة إلى المحكمة، يُنصح بالرفض مع الإشارة إلى أن الطرف الثاني لديه تأمين. إذا تم الرفض، يجب متابعة الموضوع مع مدير المرور.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
كيف طلب التحويل للتامين هل هو خطاب بامكانه فيه مطالبه التامين
أنا ماقدمت خطاب طلبت من موظف المرور تحويلها للتأمين، وممكن يقولك محكمة لكن ارفض وقل الطرف الثاني عنده تأمين
ولو رفض ادخل على مدير المرور الموضوع شوي معقد فيحتاج تتابع مع الموظف والمدير لو استدعى الموضوع
كلامي حسب النظام قبل ثلاث سنوات ماأدري إذا تغير النظام
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للشخص المتضرر المطالبة بقيمة تقدير حادث مر عليه ثمانية سنوات رغم وفاة الشخص المدعى عليه؟
هل يمكنني رفع دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري في حال عدم وجود تأمين على الطرف الآخر؟
هل الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم رفعها على السائق ورفعها على مالك المركبة يعتبر صادرًا لانعدام الصفة؟
هل وجود تظليل كامل للمركبة وعدم وجود لوحة أمامية يبرر تفتيشها دون إذن؟
هل يحق لرجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة التأمين إذا لم تتعرض السيارة لحوادث مرورية؟
هل يحتاج الوسيط العقاري إلى الاستعانة بموثق لإتمام إجراءات صفقة بيع عقار؟
هل المدعى عليه هو ذاته المؤمن عليه في الدعوى المرفوعة ضد التأمين؟
هل يشمل تأمين والدته شخص غير مفوض؟