إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

كيف يتم طلب التحويل للتأمين، وهل يتطلب ذلك خطابًا للمطالبة بالتأمين؟

الإجابة

لم أقدم خطابًا، بل طلبت من موظف المرور تحويل الأمر للتأمين. في حال تم الإشارة إلى المحكمة، يُنصح بالرفض مع الإشارة إلى أن الطرف الثاني لديه تأمين. إذا تم الرفض، يجب متابعة الموضوع مع مدير المرور.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

كيف طلب التحويل للتامين هل هو خطاب بامكانه فيه مطالبه التامين

مجيب

أنا ماقدمت خطاب طلبت من موظف المرور تحويلها للتأمين، وممكن يقولك محكمة لكن ارفض وقل الطرف الثاني عنده تأمين

مجيب

ولو رفض ادخل على مدير المرور الموضوع شوي معقد فيحتاج تتابع مع الموظف والمدير لو استدعى الموضوع

مجيب

كلامي حسب النظام قبل ثلاث سنوات ماأدري إذا تغير النظام

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة