هل يمكنني رفع دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري في حال عدم وجود تأمين على الطرف الآخر؟
الإجابة
إذا كان الخطأ على الخصم، فإن رسوم التقدير تكون مجانية. في الطلبات، يُطلب إلزام المدعى عليه بدفع الأرش بمبلغ وقدره، وكذلك إلزام المدعى عليه بدفع رسوم التقدير بمبلغ وقدره.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
عندي استفسار / صدمني واحد من وراء، والخطأ عليه 100%، ما عنده تأمين واحيلت للمرور، المرور حاولوا يتصلون عليه بس ما تجاوب معهم ، رحت قدرت الأضرار ، تقدير الاضرار النهائي ذكر أن الأضرار وتصليحها تقدر ب 5100 ريال (صدام خلفي،...)، وتقدير المثمن/ ذكر أن السيارة قبل كانت تقدر ب 50000 وبعد الحادث تقدر ب 45000 ريال ، يعني نقصت / 5000 ريال، سوالي/ أنا بارفع دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري ، اقدر اقدم طلب تعويض عن ضرر ناشئ عن حادث مروري بمبلغ وقدره 5100 ريال، طلب ارش نقص المركبة 5000 ريال ، ورسوم التقدير 172 ريال، وهل أقدر ارفعها كلها بقضية وحدة أو لازم كل طلب مستقل ؟؟؟ <This message was edited>
رسوم التقدير اذا كان الخطأ على الخصم مو تكون مجانيه
كلها بقضية وحدة بس ارفق فاتورة التقدير ضروري
تمشي كلها بقضية وحده ؟ طيب اجمعا بطلب واحد ( يعني احط احمالي المبالغ ) او افصل ؟
قضيه وحده قول بالطلبات 1/اطلب إلزام المدعى عليه بدفع الأرش مبلغ وقدره 2/اطلب إلزام المدعى عليه دفع رسوم التقدير مبلغ وقدره
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للشخص المتضرر المطالبة بقيمة تقدير حادث مر عليه ثمانية سنوات رغم وفاة الشخص المدعى عليه؟
هل الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم رفعها على السائق ورفعها على مالك المركبة يعتبر صادرًا لانعدام الصفة؟
هل يحتاج الوسيط العقاري إلى الاستعانة بموثق لإتمام إجراءات صفقة بيع عقار؟
هل يحق لرجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة التأمين إذا لم تتعرض السيارة لحوادث مرورية؟
هل وجود تظليل كامل للمركبة وعدم وجود لوحة أمامية يبرر تفتيشها دون إذن؟
هل المدعى عليه هو ذاته المؤمن عليه في الدعوى المرفوعة ضد التأمين؟
هل يشمل تأمين والدته شخص غير مفوض؟
ما هي الإجراءات المتبعة في حالة وقوع حادث مروري بسبب السرعة غير المنطقية داخل حي؟