إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يجوز رفع دعوى منازعة بالمطالبة الأساسية في حال عدم العمل بالصلح وعدم وجود الزام به؟

الإجابة

إذا كان الصلح غير ملزم، فلا مانع من إقامة الدعوى بالمطالبة الأساسية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

يا اخوة في حال عدم العمل بالصلح ولايوجد الزام به هل يجوز رفع دعوى منازعه بالمطالبة الاساسية واهمال الصلح لعدم تمامه ارجو الافادة وفقكم الله

مجيب

إذا كان الصلح غير ملزم فلامانع من إقامة الدعوى بالمطالبة الأساسية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة