كيف يمكن إقامة دعوى إلزام استنادًا إلى ورقة غير ملزمة بنص ما جاء فيها؟
الإجابة
لا يوجد ما يسمى صلح غير ملزم، طالما تحقق أركانه وشروطه. إذا تضمن المستند أمورًا لا ترتب حقوقًا ولا واجبات، فإنه ليس عقد صلح.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
إفادة الأخ الفاضل تضمنت جملة مهمة: (أبرمنا صلح غير ملزم) وبالتالي يتضح من إفادته أن عقد الصلح متضمن ما يفيد في نصوصه بعدم إلزاميته قانونا بما جاء فيه. فكيف نقيم دعوى إلزام استنادا على ورقة غير ملزمة بنص ما جاء فيها؟
نعم صحيح، ولهذا فالاتفاق مع الأخ الفاضل بوجود ما يسمى (صلح غير ملزم) هو ما رغبت بإثارة النقاش حوله فلا يوجد ما يسمى صلح غير ملزم إطلاقًا طالما صيغ بتحقق أركانه وشروطه، فلو تضمن المستند أمور أخرى لا ترتب حقوق ولا واجبات، إذن هو ليس عقد صلح
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟