ما هو اختصاص المحكمة العامة (الدوائر المرورية) في المخالفات الصادرة من وزارة النقل بسبب الحمولة الزائدة؟
الإجابة
الاختصاص للمحاكم الإدارية، حيث إن نوع المركبة هو اكترس ونوع البضاعة عوازل أسفلتية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
من ناحية اختصاص المحكمة ؟ إذا كان من ناحية الاختصاص فالاختصاص للمحكمة العامة (الدوائر المرورية)
لا لا الاختصاص للمحاكم الإدارية
المخالفة صادرة من وزارة النقل بسبب حمولة زائدة على تريلة او قلاب ؟
نوع المركبه اكترس نوع البضاعه عوازل ازفلتيه
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟