إجرائيالإثبات والإجراءات

ما هو اختصاص المحكمة العامة (الدوائر المرورية) في المخالفات الصادرة من وزارة النقل بسبب الحمولة الزائدة؟

الإجابة

الاختصاص للمحاكم الإدارية، حيث إن نوع المركبة هو اكترس ونوع البضاعة عوازل أسفلتية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

من ناحية اختصاص المحكمة ؟ إذا كان من ناحية الاختصاص فالاختصاص للمحكمة العامة (الدوائر المرورية)

مجيب

لا لا الاختصاص للمحاكم الإدارية

سائل

المخالفة صادرة من وزارة النقل بسبب حمولة زائدة على تريلة او قلاب ؟

مجيب

نوع المركبه اكترس نوع البضاعه عوازل ازفلتيه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة