ماذا يمكنني أن أفعل إذا كانت المؤسسة التي أرفع ضدها طلب تنفيذ قد انتقلت ملكيتها لشخص آخر؟
الإجابة
يمكن الاعتراض عن طريق منصة الاعتراض الإلكتروني على مخالفات أوزان وأبعاد الشاحنات. أما بالنسبة لرفع الدعوى، فتُرفع للمحكمة العامة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم برفع تنفيذ على مؤسسه انتقلت ملكيتها على شخص ثاني وما اقدر لما اروح التنفيذ احاول انفذ يصير مؤسسه باسم شخص ثاني وش ممكن اسوي وعقد الايجار مرتبط بشخص ثاني
فينا يخص الاعتراض عن طريق منصة الإعتراض الإلكتروني على مخالفات أوزان و أبعاد الشاحنات. فيما يخص رفع الدعوى تُرفع للمحكمة العامة.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟