إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ماذا يمكنني أن أفعل إذا كانت المؤسسة التي أرفع ضدها طلب تنفيذ قد انتقلت ملكيتها لشخص آخر؟

الإجابة

يمكن الاعتراض عن طريق منصة الاعتراض الإلكتروني على مخالفات أوزان وأبعاد الشاحنات. أما بالنسبة لرفع الدعوى، فتُرفع للمحكمة العامة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم برفع تنفيذ على مؤسسه انتقلت ملكيتها على شخص ثاني وما اقدر لما اروح التنفيذ احاول انفذ يصير مؤسسه باسم شخص ثاني وش ممكن اسوي وعقد الايجار مرتبط بشخص ثاني

مجيب

فينا يخص الاعتراض عن طريق منصة الإعتراض الإلكتروني على مخالفات أوزان و أبعاد الشاحنات. فيما يخص رفع الدعوى تُرفع للمحكمة العامة.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة