إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

هل يمكن التفاوض مع الشركات للعمل بدون تسجيل في التأمينات الاجتماعية؟

الإجابة

لا يوجد خطأ في الموضوع، حيث تنص اللائحة على أنه لا يجوز للمحامي العمل في القطاع الخاص باستثناء شركات المحاماة. وفقاً للمادة الثامنة، يتم نقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين في الحالات التالية: 1. إذا توقف عن مزاولة المهنة لمدة تزيد على سنة، وفقاً للمادة التاسعة. 2. إذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة. 3. إذا لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين أو انتهت عضويته دون تجديد. 4. إذا جمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة. كما تنص المادة السابعة عشرة على أنه لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة الأعمال في القطاع العام أو الخاص، باستثناء العمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

نعم يتأكدون هل تم التسجيل في التأمينات أو لا

سائل

فيه طريقة ويقبلونها بعض الشركات وممكن التفاوض فيها قولي لهم أعمل معكم بدون تسجيل في التأمينات إذا لك رغبة بالاستمرار بالمحاماة

مجيب

لا يوجد غلط بالموضوع اللائحة قررت أنه لا يجوز للمحامي العمل في القطاع الخاص ماعدا شركات المحاماة: المادة الثامنة: ينقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية: ‌1- إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، وفق ما نصت عليه المادة (التاسعة) من اللائحة. ‌2- إذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة. 3- إذا لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون مكرر) من النظام، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد. 4- إذا جمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة. المادة السابعة عشرة: 1- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية: أ- العمل في القطاع العام. ب- العمل في القطاع الخاص، ولا يعد من ذلك العمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية. ج- عضوية اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام. 2- يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة التي تحددها الوزارة.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة