هل يمكنني الاستناد على الفاتورة الصادرة قبل المخالفة لإلغاء المخالفة المتعلقة بالوزن الزائد؟
الإجابة
الأصل في المدة أن تكون بعد الإبلاغ بالمخالفة وليس بعد حدوث المخالفة. أي مخالفة أو قرار إداري إذا تحصن من جهة الإصدار، لا يتحصن من ديوان المظالم.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سؤالي المهم في النقل بما اننا اتفقنا على الادارية الان في فاتورة صدرت يوم 16 / 7 والوزن نظامي ويوم 17 / 07 نزلت المخالفة وان الوزن 47 بينما المسموح هو 42 فهل اقدر استند على الفاتورة الصادرة لدى العميلة لإلغاء المخالفة
الأصل في المده أن تكون بعد الابلاغ بالمخالفه وليس حدوث المخالفه
اتكلم عن الفاتورة الي فيها الوزن كانت سابقة للمخالفة بيوم فهل هذي يعتد فيها لإثبات الخطا
بكل تاكيد
لكن حسب ماسمعت ان المخالفة الصادرة من النقل غير قابل للطعن فيها بالخطأ
اي مخالفه او قرار إداري إذا تحصن من جهه الإصدار لا يتحصن من ديوان المظالم
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للشخص المتضرر المطالبة بقيمة تقدير حادث مر عليه ثمانية سنوات رغم وفاة الشخص المدعى عليه؟
هل يمكنني رفع دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري في حال عدم وجود تأمين على الطرف الآخر؟
هل الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم رفعها على السائق ورفعها على مالك المركبة يعتبر صادرًا لانعدام الصفة؟
هل وجود تظليل كامل للمركبة وعدم وجود لوحة أمامية يبرر تفتيشها دون إذن؟
هل يحق لرجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة التأمين إذا لم تتعرض السيارة لحوادث مرورية؟
هل يحتاج الوسيط العقاري إلى الاستعانة بموثق لإتمام إجراءات صفقة بيع عقار؟
هل المدعى عليه هو ذاته المؤمن عليه في الدعوى المرفوعة ضد التأمين؟
هل يشمل تأمين والدته شخص غير مفوض؟