إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

هل يمكنني الاستناد على الفاتورة الصادرة قبل المخالفة لإلغاء المخالفة المتعلقة بالوزن الزائد؟

الإجابة

الأصل في المدة أن تكون بعد الإبلاغ بالمخالفة وليس بعد حدوث المخالفة. أي مخالفة أو قرار إداري إذا تحصن من جهة الإصدار، لا يتحصن من ديوان المظالم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

سؤالي المهم في النقل بما اننا اتفقنا على الادارية الان في فاتورة صدرت يوم 16 / 7 والوزن نظامي ويوم 17 / 07 نزلت المخالفة وان الوزن 47 بينما المسموح هو 42 فهل اقدر استند على الفاتورة الصادرة لدى العميلة لإلغاء المخالفة

مجيب

الأصل في المده أن تكون بعد الابلاغ بالمخالفه وليس حدوث المخالفه

سائل

اتكلم عن الفاتورة الي فيها الوزن كانت سابقة للمخالفة بيوم فهل هذي يعتد فيها لإثبات الخطا

مجيب

بكل تاكيد

سائل

لكن حسب ماسمعت ان المخالفة الصادرة من النقل غير قابل للطعن فيها بالخطأ

مجيب

اي مخالفه او قرار إداري إذا تحصن من جهه الإصدار لا يتحصن من ديوان المظالم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة