إجرائيالإثبات والإجراءات

هل يمكنني حذف الدعوى في التسوية الودية وإعادة قيدها مرة أخرى بعد تحديد جلسة؟

الإجابة

يجب شطب الطلب الحالي ورفع طلب جديد، حيث تم تحديد موعد جلسة ولا يمكن التعديل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

نوره العنزي: السلام عليكم عندي دعوى في التسويه الوديه لكن في خطاء في البيانات يمدي احذف وارجع أقيده مرا ثانيه على انه تم تحديد جلسه ؟

مجيب

اتركيه تشطب وارفعي جديده

سائل

نوره العنزي: مايمدي احذفه ؟

مجيب

بما انه تم تحديد موعد جلسه ما اتصور بانه يمكنك التعديل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة