هل يمكنني حذف الدعوى في التسوية الودية وإعادة قيدها مرة أخرى بعد تحديد جلسة؟
الإجابة
يجب شطب الطلب الحالي ورفع طلب جديد، حيث تم تحديد موعد جلسة ولا يمكن التعديل.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
نوره العنزي: السلام عليكم عندي دعوى في التسويه الوديه لكن في خطاء في البيانات يمدي احذف وارجع أقيده مرا ثانيه على انه تم تحديد جلسه ؟
اتركيه تشطب وارفعي جديده
نوره العنزي: مايمدي احذفه ؟
بما انه تم تحديد موعد جلسه ما اتصور بانه يمكنك التعديل
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟