هل يعتبر إجراء تعليق عقد الإيجار بعد انتهاء مدته قانونياً إذا صدر سند تنفيذي بقيمة أعلى من قيمة الإيجار؟
الإجابة
هذه المادة تخص الاعتراضات التي تنشأ بسبب نظام وزارة النقل، وهذه الجزئية خلافاً للأصل حيث إن الاختصاص هو للمحكمة الإدارية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سوال للنقاش تسلم سياره الايجار بعد انتهاء مده الايجار او لطلب الغاء العقد ويعلق العقد( هل هذا اجراء قانوني) بعدين يصدر عليك سند تنفيذي بقيمه اعلي من قيمه الايجار تشتمل علي اتعاب محامي ( هل هذا اجرا قانوني) واذا رفع التنفيذ اين المحكمه المختصه وكم نزاع في هذه المخالفه
كيف لا يتحصن من ديوان المظالم بعد تحصن القرار القرار إذا تحصن بسبب المدة يتحصن حتى في ديوان المظالم
معلومه مهم شكرا لك السند مشكورا
هذي المادة تخص الاعتراضات التي تنشأ بسبب نظام وزارة النقل
وهذي الجزئية خلافاً للأصل إذ ان الأصل الاختصاص المحكمة الإدارية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟