إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يعتبر إجراء تعليق عقد الإيجار بعد انتهاء مدته قانونياً إذا صدر سند تنفيذي بقيمة أعلى من قيمة الإيجار؟

الإجابة

هذه المادة تخص الاعتراضات التي تنشأ بسبب نظام وزارة النقل، وهذه الجزئية خلافاً للأصل حيث إن الاختصاص هو للمحكمة الإدارية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

سوال للنقاش تسلم سياره الايجار بعد انتهاء مده الايجار او لطلب الغاء العقد ويعلق العقد( هل هذا اجراء قانوني) بعدين يصدر عليك سند تنفيذي بقيمه اعلي من قيمه الايجار تشتمل علي اتعاب محامي ( هل هذا اجرا قانوني) واذا رفع التنفيذ اين المحكمه المختصه وكم نزاع في هذه المخالفه

مجيب

كيف لا يتحصن من ديوان المظالم بعد تحصن القرار القرار إذا تحصن بسبب المدة يتحصن حتى في ديوان المظالم

سائل

معلومه مهم شكرا لك السند مشكورا

مجيب

هذي المادة تخص الاعتراضات التي تنشأ بسبب نظام وزارة النقل

مجيب

وهذي الجزئية خلافاً للأصل إذ ان الأصل الاختصاص المحكمة الإدارية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة