هل يمكن للمنفذ ضده تقديم منازعة تنفيذ ضد سند لأمر إلكتروني صادر من منصة نافذ، وما هي الأسباب التي تبطل السند؟
الإجابة
يعتبر الحكم تعزيرياً، وإذا كان المقصود هو الحادثة المتداولة، فإن القضية تتعلق بخطف واعتداء على العرض، حيث إن نزع ملابس المجني عليها مع تصويرها يعتبر اعتداءً على العرض.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
هل القصاص يصل في قضايا الخطف والابتزاز ؟
نعم حكم تعزيري
وإذا قصدك الحادثة الحاصلة المتداولة فالقضية فيها خطف واعتداء على العرض لأن نزع ملابس المجني عليها مع تصويرها قضية تدخل حتى في الاعتداء على العرض
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للشخص المتضرر المطالبة بقيمة تقدير حادث مر عليه ثمانية سنوات رغم وفاة الشخص المدعى عليه؟
هل يمكنني رفع دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري في حال عدم وجود تأمين على الطرف الآخر؟
هل الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم رفعها على السائق ورفعها على مالك المركبة يعتبر صادرًا لانعدام الصفة؟
هل وجود تظليل كامل للمركبة وعدم وجود لوحة أمامية يبرر تفتيشها دون إذن؟
هل يحق لرجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة التأمين إذا لم تتعرض السيارة لحوادث مرورية؟
هل يحتاج الوسيط العقاري إلى الاستعانة بموثق لإتمام إجراءات صفقة بيع عقار؟
هل المدعى عليه هو ذاته المؤمن عليه في الدعوى المرفوعة ضد التأمين؟
هل يشمل تأمين والدته شخص غير مفوض؟