إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

هل يمكن للمنفذ ضده تقديم منازعة تنفيذ ضد سند لأمر إلكتروني صادر من منصة نافذ، وما هي الأسباب التي تبطل السند؟

الإجابة

يعتبر الحكم تعزيرياً، وإذا كان المقصود هو الحادثة المتداولة، فإن القضية تتعلق بخطف واعتداء على العرض، حيث إن نزع ملابس المجني عليها مع تصويرها يعتبر اعتداءً على العرض.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

هل القصاص يصل في قضايا الخطف والابتزاز ؟

مجيب

نعم حكم تعزيري

مجيب

وإذا قصدك الحادثة الحاصلة المتداولة فالقضية فيها خطف واعتداء على العرض لأن نزع ملابس المجني عليها مع تصويرها قضية تدخل حتى في الاعتداء على العرض

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة