إجرائيالإثبات والإجراءات

ما هي المتطلبات اللازمة للطعن في قرار بلدية يعتبر الأرض زراعية بينما هي سكنية؟

الإجابة

يتطلب الأمر تقديم طلب لتحويل الأرض من زراعية إلى سكنية، وهذا الإجراء يحتاج إلى وقت. هناك تعليمات تنص على أن الأراضي الزراعية يمكن منحها رخص بناء بنسبة معينة من مساحة الأرض، تقدر بحوالي 10%. في حال الرغبة في الطعن على القرار، يجب الاعتراض أمام وزارة الشؤون البلدية والإسكان، وإذا لم يتم الرد خلال شهرين أو جاء الرد غير مرضٍ، يمكن الطعن أمام المحكمة الإدارية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم طعن بقرار بلدية ان الارض زراعية وهي سكنية احد يعرف وش يحتاج ؟

مجيب

وعليكم السلام الارض عليها صك ؟

مجيب

والقرار بناء على ماذا ؟

سائل

ايه ، رفضوا يعطونه فسح بناء لان الارض زراعيه

مجيب

هذا يحتاج طلب تحويل الارض من زراعية إلى سكنية وهذا الموضوع يحتاج وقت. لكن فيه تعليمات بأن الأراضي الزراعية يعطى عليها رخص بناء بنسبة معينة من مساحة الارض اعتقد ١٠٪؜ او قريب من ذلك. لكن إذا اراد الطعن على القرار يعترض امام وزارة الشؤون البلدية والإسكان فإذا لم يتم الرد خلال شهرين او جاء الرد على غير ما يريد فيطعن عليه امام المحكمة الادارية.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة