ما هي المتطلبات اللازمة للطعن في قرار بلدية يعتبر الأرض زراعية بينما هي سكنية؟
الإجابة
يتطلب الأمر تقديم طلب لتحويل الأرض من زراعية إلى سكنية، وهذا الإجراء يحتاج إلى وقت. هناك تعليمات تنص على أن الأراضي الزراعية يمكن منحها رخص بناء بنسبة معينة من مساحة الأرض، تقدر بحوالي 10%. في حال الرغبة في الطعن على القرار، يجب الاعتراض أمام وزارة الشؤون البلدية والإسكان، وإذا لم يتم الرد خلال شهرين أو جاء الرد غير مرضٍ، يمكن الطعن أمام المحكمة الإدارية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
السلام عليكم طعن بقرار بلدية ان الارض زراعية وهي سكنية احد يعرف وش يحتاج ؟
وعليكم السلام الارض عليها صك ؟
والقرار بناء على ماذا ؟
ايه ، رفضوا يعطونه فسح بناء لان الارض زراعيه
هذا يحتاج طلب تحويل الارض من زراعية إلى سكنية وهذا الموضوع يحتاج وقت. لكن فيه تعليمات بأن الأراضي الزراعية يعطى عليها رخص بناء بنسبة معينة من مساحة الارض اعتقد ١٠٪ او قريب من ذلك. لكن إذا اراد الطعن على القرار يعترض امام وزارة الشؤون البلدية والإسكان فإذا لم يتم الرد خلال شهرين او جاء الرد على غير ما يريد فيطعن عليه امام المحكمة الادارية.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟