هل البيع بسعر المثل يتطلب علم الورثة ببيع الأب على الابن، وهل تم قبض الثمن، وهل البيع تم في مرض الموت؟
الإجابة
لا يجوز لأي من الإخوة المطالبة بإبطال عقد صحيح وقع بين الأب والابن لمجرد الرغبة في المفاضلة بينهم. الحق الوحيد للإخوة هو تقسيم ما تركه الأب (التركة) بينهم حسب الشريعة أو القانون المدني.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
هل البيع بسعر المثل؟ هل علم الورثة ببيع الأب على الابن؟ هل قبض الأب الثمن؟ هل البيع في مرض الموت؟
لا يجوز لأي من الإخوة أن يطالب بإبطال عقد صحيح وقع بين الأب والابن لمجرد الرغبة في “المفاضلة” بينهم.الحق الوحيد للإخوة هو تقسيم ما تركه الاب (التركة)، بينهم حسب الشريعة أو القانون المدني.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟