إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل البيع بسعر المثل يتطلب علم الورثة ببيع الأب على الابن، وهل تم قبض الثمن، وهل البيع تم في مرض الموت؟

الإجابة

لا يجوز لأي من الإخوة المطالبة بإبطال عقد صحيح وقع بين الأب والابن لمجرد الرغبة في المفاضلة بينهم. الحق الوحيد للإخوة هو تقسيم ما تركه الأب (التركة) بينهم حسب الشريعة أو القانون المدني.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل البيع بسعر المثل؟ هل علم الورثة ببيع الأب على الابن؟ هل قبض الأب الثمن؟ هل البيع في مرض الموت؟

مجيب

لا يجوز لأي من الإخوة أن يطالب بإبطال عقد صحيح وقع بين الأب والابن لمجرد الرغبة في “المفاضلة” بينهم.الحق الوحيد للإخوة هو تقسيم ما تركه الاب (التركة)، بينهم حسب الشريعة أو القانون المدني.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة