إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

هل يمكن الجمع بين وظيفتين كلاهما يسجلاني في التأمينات؟

الإجابة

إذا كان سعوديًا، يجوز ذلك بشرط ألا يتجاوز مجموع الأجور الشهرية 45 ألف.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم.. أحبتي.. نظاماً، هل يمكن الجمع بين وظيفتين كلاهما يسجلاني في التأمينات؟

مجيب

اذا سعودي نعم يجوز بس بشرط ماتجاوز مجموع الأجور الشهرية فوق ٤٥ الف <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة