إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يقبل تمثيل المدعى عليها إذا لم يقم ممثلها بإضافة نفسه كممثل نظامي في الدعوى؟

الإجابة

نعم، وفقاً لما هو معروف، ولكن لا أعلم إذا كان هناك أي مستجدات حالياً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم اذا ممثل المدعى عليها لم يقم باضافه نفسه منثل نظامي في الدعوى هل يقبل تمثيله ؟

مجيب

وعليكم السلام إلي أعرفه نعم يقبل لكن مدري إذا استجد شي الآن

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة