من الملزم بتوفير سائق للأبناء في حال كانت الحضانة عند الأم، وما هي الإجراءات المتبعة في حال عدم حل المشكلة؟
الإجابة
لا يمكن إلزامه بالسائق بشكل مباشر، ولكن يمكن رفع دعوى لزيادة النفقة. موقف الأم قد يعطي الأب الحق في المطالبة بالحضانة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سؤال. الحضانة عند الأم. والأبناء ٤ ثلاثة منهم في المدرسة، اللي يوصلهم ويجيبهم أبوهم. والأب عنده مشاغل كثيرة ويتأخرون بشكل يومي عن المدرسة، ويقول لهم جيبوا سواق ورافضة الأم، تقول له انت تجيب. والأب يدفع استقطاع شهري مبلغ ٦٠٠ريال لكل واحد. ومكتوب إنها شاملة لكل ما يحتاجه الأبناء. فمين الملزوم بتوفير السائق. علماً بأن هذه المشكلة من العام الماضي لم تُحلّ.
وإذا الأب هو الملزوم بتوفير سائق، فين تتوجه الام عشان تلزمه. علماً بأن الأم معلمة خارج المدينة تخرج قبل الفجر للمدرسة
لا يمكن إلزامه بالسائق بشكل مباشر ولكن قد ترفع دعوى زيادة نفقه… موقف الأم هذا قد يعطي الأب الحق في المطالبة بالحضانة.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟