إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

من الملزم بتوفير سائق للأبناء في حال كانت الحضانة عند الأم، وما هي الإجراءات المتبعة في حال عدم حل المشكلة؟

الإجابة

لا يمكن إلزامه بالسائق بشكل مباشر، ولكن يمكن رفع دعوى لزيادة النفقة. موقف الأم قد يعطي الأب الحق في المطالبة بالحضانة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

سؤال. الحضانة عند الأم. والأبناء ٤ ثلاثة منهم في المدرسة، اللي يوصلهم ويجيبهم أبوهم. والأب عنده مشاغل كثيرة ويتأخرون بشكل يومي عن المدرسة، ويقول لهم جيبوا سواق ورافضة الأم، تقول له انت تجيب. والأب يدفع استقطاع شهري مبلغ ٦٠٠ريال لكل واحد. ومكتوب إنها شاملة لكل ما يحتاجه الأبناء. فمين الملزوم بتوفير السائق. علماً بأن هذه المشكلة من العام الماضي لم تُحلّ.

سائل

وإذا الأب هو الملزوم بتوفير سائق، فين تتوجه الام عشان تلزمه. علماً بأن الأم معلمة خارج المدينة تخرج قبل الفجر للمدرسة

مجيب

لا يمكن إلزامه بالسائق بشكل مباشر ولكن قد ترفع دعوى زيادة نفقه… موقف الأم هذا قد يعطي الأب الحق في المطالبة بالحضانة.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة