إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هي الآثار القانونية للحكم الصادر في الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم؟

الإجابة

نعم، يعتبر ذلك خروجاً عن الحياد القضائي وتدخلاً فيما لا يعنيه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

وكذالك نص نظام الإجراءات الجزائية من المادة المادة السادسة والثمانون بعد المائة: متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين، فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر في شأنها الحكم. وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حال كانت عليها الدعوى الأخيرة. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة مصدقة منه، أو شهادة من المحكمة بصدده

مجيب

نعم بلا شك وخروج عن الحياد القضائي وتدخل فيما لا يعنيه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة