ما هي النفقة المستحقة لكل طفل في حالة الطلاق مع تقاعد الزوج؟
الإجابة
حسب الالتزامات المادية والراتب وتقدير الخبرة، إذا لم يكن عليه التزامات، فإن الإجمالي يتراوح تقريباً بين <PHONE> ريال، وقد يزيد أو ينقص، لكنه تقدير تقريبي.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال زوجة انفصلت عن زوجها لديها خمسة اطفال والزوج تقاعد مايجيه الا نص الراتب كم تكون نفقة كل واحد منهم اذاكان واتب الاب التقاعدي ٥٠٠٠
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسب التزاماته المادية وراتبه وتقدير الخبرة لكن اذا ماعليه التزامات فالاجمالي يتراوح بين [PHONE] ريال تقريبا وقد يزود وقد يقل لكنه تقريبي <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟