إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

ما هي النفقة المستحقة لكل طفل في حالة الطلاق مع تقاعد الزوج؟

الإجابة

حسب الالتزامات المادية والراتب وتقدير الخبرة، إذا لم يكن عليه التزامات، فإن الإجمالي يتراوح تقريباً بين <PHONE> ريال، وقد يزيد أو ينقص، لكنه تقدير تقريبي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال زوجة انفصلت عن زوجها لديها خمسة اطفال والزوج تقاعد مايجيه الا نص الراتب كم تكون نفقة كل واحد منهم اذاكان واتب الاب التقاعدي ٥٠٠٠

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسب التزاماته المادية وراتبه وتقدير الخبرة لكن اذا ماعليه التزامات فالاجمالي يتراوح بين [PHONE] ريال تقريبا وقد يزود وقد يقل لكنه تقريبي <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة