إجرائيالأحوال الشخصية

هل يلزم شيء غير الوكالة من الورثة لسحب الأموال من حساب شخص متوفي في البنك؟

الإجابة

شهادة الوفاة تعتبر وثيقة رسمية تثبت وفاة الشخص.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم صبحكم الله بالخير فيه اموال بحساب شخص متوفي في البنك يلزم شي غير الوكالة من الورثة عشان اسحبها ؟

مجيب

حصر ورثه

مجيب

وشهادة المتوفي

مجيب

شهادة الوفاه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة