إجرائيالأحوال الشخصية

كيف يمكن رفع دعوى مالية ضد متوفى في حال عدم نجاح التحقق من بيانات الورثة؟

الإجابة

تُرفع الدعوى على الورثة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم لدي دعوى مالية ضد متوفى وعند رفع الدعوى لم ينجح التحقق من الاستعلام عن بيانات الورثه كيف الطريقة

مجيب

الدعوى ترفع على الورثة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة