هل يمكنني رفع دعوى قضائية ضد نائب مدير جهة حكومية بسبب طردي من المكتب، وما هي إمكانية الحصول على تعويض مالي؟
الإجابة
إذا استطعت إثبات ما تدعيه، يمكنك التقدم للجهة الأعلى ثم الأعلى حتى تصل إلى الوزير. وإذا لم يُستجب لطلبك، يمكنك تقديم شكوى ببرقية عبر تطبيق "ماي استي سي" إلى مكتب سمو ولي العهد، موضحاً فيها شكواك ومدعماً ذلك بأرقام شكاواك السابقة. الأمر يعود لك، والتعويض المالي يكون بدعوى المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار (الضرر المعنوي)، وعليك عبء الإثبات.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم هل اقدر ارفع دعوى قضائيةعلى نائب مدير بجهة حكومية انا موظف فيها وهو نائب مدير الجهة قام برفع صوته وطردي من المكتب ورفعت ايميل رسمي ولم يتم فعل شيء بل سولي استدعاء قانوني انه ممنوع اشتكي هل اقدر ارفع دعوى يكون فيها تعويض مالي؟ <This message was edited>
ان استطعت إثبات ما تدعيه فتقدم للجهه الأعلى ثم الأعلى الي ان تصل للوزير وأن لم يجاب لطلبك فتقدم بشكواك ببرقيه على تطبيق ماي استي سي الي مكتب سمو ولي العهد حفظه الله موضحا فيها شكواك ومدعما ذلك بأرقام شكاواك السابقه
الأمر يعود لك والتعويض المالي يكون بدعوى المسؤوليه الناشئة عن الفعل الضار( الضرر المعنوي ) واطلب تعويض مادي وعليك عبء الاثبات
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟