إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكنني رفع دعوى قضائية ضد نائب مدير جهة حكومية بسبب طردي من المكتب، وما هي إمكانية الحصول على تعويض مالي؟

الإجابة

إذا استطعت إثبات ما تدعيه، يمكنك التقدم للجهة الأعلى ثم الأعلى حتى تصل إلى الوزير. وإذا لم يُستجب لطلبك، يمكنك تقديم شكوى ببرقية عبر تطبيق "ماي استي سي" إلى مكتب سمو ولي العهد، موضحاً فيها شكواك ومدعماً ذلك بأرقام شكاواك السابقة. الأمر يعود لك، والتعويض المالي يكون بدعوى المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار (الضرر المعنوي)، وعليك عبء الإثبات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم هل اقدر ارفع دعوى قضائيةعلى نائب مدير بجهة حكومية انا موظف فيها وهو نائب مدير الجهة قام برفع صوته وطردي من المكتب ورفعت ايميل رسمي ولم يتم فعل شيء بل سولي استدعاء قانوني انه ممنوع اشتكي هل اقدر ارفع دعوى يكون فيها تعويض مالي؟ <This message was edited>

مجيب

ان استطعت إثبات ما تدعيه فتقدم للجهه الأعلى ثم الأعلى الي ان تصل للوزير وأن لم يجاب لطلبك فتقدم بشكواك ببرقيه على تطبيق ماي استي سي الي مكتب سمو ولي العهد حفظه الله موضحا فيها شكواك ومدعما ذلك بأرقام شكاواك السابقه

مجيب

الأمر يعود لك والتعويض المالي يكون بدعوى المسؤوليه الناشئة عن الفعل الضار( الضرر المعنوي ) واطلب تعويض مادي وعليك عبء الاثبات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة